الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدنواجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

لائحة

٤٧ مادة · الإداري والحوكمة العامة.

بطاقة النظام

الاسم
اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ

نص النظام

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ

أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1439-09-07 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2018-05-22

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة الإدارية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.  عقد العمل: عقد مبرم بين الهيئة والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل لمصلحة الهيئة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر.   المرتبة: إحدى التقسيمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفية والدرجات والرواتب. الأجر الأساس: ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافة إليه العلاوات الدورية. الأجر: الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو بسبب أخطار يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل.

  2. المادة الثانية (إجراءات التوظيف وشروطه)قيد التحقق

    يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهيئة وترشيحهم وفق ضوابط وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي بحسب ما تقتضيه الوظائف ومتطلبات شغلها. الجدارة والكفاية هي الأساس في اختيار المرشحين من أصحاب المؤهلات والمهارات والقدرات المناسبة لشغل وظائف الهيئة. تكون الأولوية في التوظيف للمرشحين السعوديين. يشترط فيمن يتعاقد معه للعمل في الهيئة ما يأتي: أ- أن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها. ب- أن يجتاز ما تقرره الهيئة من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة. ج- أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها الهيئة. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك. هـ- ألاّ يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و- ألاّ يكون قد فُصل من وظيفة في إحدى الأجهزة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله ثلاث سنوات. ز- أن يكون قد أتم سن الثامنة عشرة. ح- ألاّ يكون موظفًا أو مرتبطاً بعقد عمل لدى أي جهة. يجوز -بقرارٍ من المجلس- إعفاء المتقدمين للعمل من شرط (أو أكثر) من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، عدا شرط اللياقة الطبية. مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، إن ثبت أن تعاقد العامل قد تم بانتحاله شخصية غيره، أو بتقديمه شهادات أو توصيات أو قرارات أو بيانات أو معلومات أو وثائق مزورة أو غير صحيحة؛ فيفسخ عقد العمل تلقائيًّا دون سابق إشعار ودون مكافأة أو تعويض، مع احتفاظ الهيئة بحقها في مطالبته بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تصرفه وما تكبدته من مصاريف وخسائر في سبيل التعاقد معه.

  3. المادة الثالثة (متطلبات التوظيف)قيد التحقق

    على المرشح أن يقدم الوثائق اللازمة للتوظيف، وبخاصة الآتي: أ- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعودي مع الأصل للمطابقة. ب- صورة من رخصة الإقامة أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً أو جواز السفر لغير السعودي، مع الأصل للمطابقة. ج- صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية. د- شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها الهيئة. هـ- أربع صور شمسية ملونة حديثة. وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمة العامل.  لغرض التعاقد، تعدّ بطاقة الهوية الوطنية شهادة لإثبات السن والجنسية للسعوديين، وتعدّ رخصة الإقامة السارية المفعول أو جواز السفر أو الوثائق الأخرى المقرة نظاماً شهادة إثبات ذلك لغير السعوديين. تُشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بحسب دليل الصلاحيات المعتمد.

  4. المادة الرابعة (المباشرة وعقود العمل ومدة التجربة)قيد التحقق

    تبلِّغ الهيئة المرشح للوظيفة بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناءً عليه بخطاب رسمي يسلم له مناولة أو يرسل إليه على عنوانه البريدي أو عبر البريد الإلكتروني الخاص به.  يعدّ تاريخ أول يوم يباشر فيه المرشح العمل فعليًّا لدى الهيئة هو تاريخ تعيينه. يوظّف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهيئة يحرر من نسختين باللغة العربية، تسلم إحداهما له وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى الهيئة. ويجب أن يتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر والمزايا الوظيفية وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد أو لأداء عمل معين وأيّ بيان ضروري. إلى جانب اللغة العربية، يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إن تطلب الأمر ذلك، على أن يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للمباشرة إن كان متعاقدًا معه من داخل المملكة.  للهيئة إلغاء العرض الوظيفي أو عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على تأشيرة العمل من سفارة المملكة ببلد التعاقد إن كان متعاقداً معه من خارج المملكة. يعدّ عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل. لا يعدّ العامل الذي يعمل لدى الهيئة تحت التجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك بشرط ألا تزيد مدتها على (تسعين) يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين الطرفين تمديد مدة التجربة قبل انتهائها على ألا تزيد في مجملها على (مائة وثمانين) يوماً.  يجوز باتفاق الطرفين -كتابةً- إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.  لا تدخل في احتساب مدة التجربة إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية. إذا لم تثبت صلاحية العامل للعمل خلال مدة التجربة جاز للهيئة إنهاء عقد العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وفقاً لنظام العمل، ويرد إليه ما استقطع منه من عائدات تقاعدية، على أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للإنهاء. وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة التجربة.

  5. المادة الخامسة (التكليف)قيد التحقق

    يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.  إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر. يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.

  6. المادة السادسة (النقل)قيد التحقق

    لا يجوز نقل العامل -بغير موافقته كتابياً- من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغييرًا في مكان إقامته، إلاَّ إذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال. يجب أن تتوافر لدى العامل المراد نقله مواصفات الوظيفة المراد نقله إليها ومتطلباتها.

  7. المادة السابعة (التدريب والابتعاث)قيد التحقق

    تتيح الهيئة الفرصة لعامليها للتدريب والابتعاث والإيفاد، وفق لائحة التدريب والابتعاث والإيفاد التي يعتمدها المجلس.

  8. المادة الثامنة (إعارة عاملي الهيئة)قيد التحقق

    تجوز إعارة العامل -بعد موافقته- للعمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل المملكة أو خارجها، وتكون إعارته بقرار من الرئيس التنفيذي. يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدته إن اقتضت مصلحة العمل ذلك. يحتفظ العامل المعار بوظيفته ودرجته الوظيفية طوال مدة الإعارة، ولا يجوز شغلها بغيره. مدة الإعارة سنة واحدة، ويجوز تمديدها مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على سنة واحدة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات. ولا تجوز إعارة العامل، الذي أكمل الحد الأقصى للإعارة، قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ويجب ألا تزيد على المدة المتبقية من مدة عقده إذا كان محدد المدة. تحتسب مدة الإعارة في الخدمة، وعلى العامل المعار أن يؤدي خلالها جميع الحسميات المقررة نظاماً على أجره في وظيفته الأصلية. للهيئة استعارة موظفين من أي جهة عامة أو خاصة، وذلك مقابل مكافأة مالية لا تتجاوز الأجر المقرر للدرجة الوظيفية المراد شغلها لدى الهيئة وفقًا للضوابط الآتية: أ- موافقة الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف. ب- توافر شروط شغل الوظيفة لديه. يجوز الاتفاق على أن تتحمل جهة المعار راتبه أو أجره. وفي هذه الحالة يصرف له الفرق بين ما يتقاضاه في وظيفته الحالية ومخصصات وظيفته في الهيئة إن وجد.

  9. المادة التاسعة (الأجر)قيد التحقق

    يصرف للعامل أجر شهري بحسب ما يتفق عليه في عقد العمل وفق سلم الأجور المرافق للائحة.  يحتسب أجر العامل ومستحقاته من تاريخ مباشرته العمل في الهيئة. تخضع الأجور للحسميات المقررة وفقاً للوائح الداخلية التي يعتمدها المجلس، والأنظمة المعمول بها. تدفع أجور العاملين بالريال السعودي عن طريق أحد البنوك المعتمدة في المملكة.  العامل الذي تنهي الهيئة التعاقد معه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكماله الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك. العامل الذي ينهي العقد ويترك العمل من تلقاء نفسه، يُدفع أجره وجميع مستحقاته خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، بعد استكمال الإجراءات والنماذج اللازمة لذلك.

  10. المادة العاشرة (بدل السكن)قيد التحقق

    تؤمن الهيئة السكن المناسب للعامل، وفي حال عدم تأمين السكن، يصرف له بدل سكن بما يعادل أجره الأساس لثلاثة أشهر وبحد أدنى مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.

  11. المادة الحادية عشرة (بدل نقل)قيد التحقق

    ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية.  لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة وسيلة نقل ذهاباً وإياباً من مكان سكنه إلى مقر العمل. يصرف للعامل الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل، أثناء وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر مستخدماً سيارته الخاصة في هذا التنقل، تعويضٌ يعادل بدل النقل المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويصرف هذا التعويض وفق ضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي ـوفقاً للضوابط التي يعتمدهاـ تأمين وسيلة نقل مناسبة للعامل على المرتبة (47) فأعلى لاسـتعمالها في تنقلاته. على أن يراعى فيما يتعلق بالعامل السعودي الأحكام الآتية: أ- أن يتحمل العامل المؤمن له وسيلة نقل وفقاً لأحكام هذه المادة تكاليف المحروقات والصيانة.  ب- أن تكون مدة الاستفادة من وسيلة النقل أربع سنوات ميلادية، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له. ج- إن انتهت خدمة العامل المؤمن له وسيلة النقل بسبب الوفاة، أو العجز الصحي عن العمل، أو بسبب بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط إكمال مدة أربع سنوات.

  12. المادة الثانية عشرة (بدل ترحيل)قيد التحقق

    يصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها إلى مدينة أخرى بدل ترحيل مرة واحدة يعادل الأجر الأساس لشهرين، ويشترط لصرف هذا البدل ما يأتي: أ- ألاَّ تقل المسافة بين مقر العمل المنقول منه ومقر العمل المنقول إليه عن (80 كم). ب- أن يكون النقل بناءً على مصلحة العمل وليس بناءً على رغبة العامل. يصرف للـمعار إلى الهيئة من جهة أخرى يقع مقرها خارج مقر الهيئة؛ بدل ترحيل له ولعائلته يعادل راتب شهرين.

  13. المادة الثالثة عشرة (بدل خطر)قيد التحقق

    يُصرف للعامل الذي يعرضه عمله للضرر أو الخطر بدل يُحدد الرئيس التنفيذي مقداره وحالات منحه وقواعد صرفه، على أن يستأنس في ذلك باللوائح الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية.

  14. المادة الرابعة عشرة (بدل تجهيز)قيد التحقق

    يُصرف للعامل الـمتعاقد معه بدل تجهيز يُعادل راتب شهر واحد ولمرة واحدة عند التعاقد.

  15. المادة الخامسة عشرة (حالة وفاة العامل)قيد التحقق

    يُصرف لورثة العامل في حالة وفاته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى نفقات العودة إلى مقر التعاقد.

  16. المادة السادسة عشرة (صرف مزايا أخرى)قيد التحقق

    للمجلس حق صرف بدل أو مكافأة أو تعويض في غير الحالات المنصوص عليها في اللائحة، على أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يصرف للعامل من بدلات وعلاوات نسبة (100%) من الأجر الأساس.

  17. المادة السابعة عشرة (تقويم الأداء الوظيفي)قيد التحقق

    يخضع العامل لتقويم الأداء الوظيفي لقياس مستوى أدائه لواجبات وظيفته وسلوكه، وتقدير مدى صلاحيته في الاستمرار في شغل الوظيفة، ومدى قدرته على القيام بمسؤوليات أعلى، وذلك وفقاً لعناصر ومعايير وإجراءات يعتمدها الرئيس التنفيذي.

  18. المادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)قيد التحقق

    يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب الصلاحية. يزود العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق له التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفقاً لأحكام التظلم المنصوص عليها في اللائحة.

  19. المادة التاسعة عشرة (العلاوات)قيد التحقق

    للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة السابقة لسنة المنح، ووفقاً لضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي، وتحتسب تلك العلاوة من أول يوم في السنة المالية لا يجوز أن يزيد الأجر الأساس -بعد العلاوة السنوية- على الحد الأعلى المقرر للمرتبة والدرجة الوظيفية للعامل.

  20. المادة العشرون (الترقيات)قيد التحقق

    للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت الشروط الآتية: أ- وجود وظيفة شاغرة. ب- توافر مؤهلات شغل الوظيفة فيه. ج- أن يكون قد أمضى سنتين -على الأقل- في مرتبته. د- حصوله على درجة جيد جداً -على الأقل- في آخر تقويم للأداء الوظيفي. تشكل لجنة للنظر في الترقيات بقرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلاحياتها. لا تكون الترقية نافذة إلاَّ من تاريخ مباشرة العامل فعليًّا لمهمات الوظيفة المرقى إليها.

  21. المادة الحادية والعشرون (مكافأة الأداء)قيد التحقق

    للهيئة منح مكافأة أداء سنوية -لا تزيد على (15%) خمسة عشر في المائة من أجر العامل- للعامل المتميز الذي أثبت جدارة وكفاية في أدائه، وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس.

  22. المادة الثانية والعشرون (الإركاب)قيد التحقق

    تؤمن الهيئة تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية: أ- من يدعى للمقابلة الشخصية من أجل الترشيح النهائي للتوظيف بناءً على طلب الهيئة ولمرة واحدة فقط. ب- للعامل -عند بداية التعاقد معه- ولأفراد أسرته الذين تعتمدهم الهيئة (وبحد أقصى أربعة أفراد للأسرة بمن فيهم العامل) من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه إلى مقر العمل. ج- للعامل عند انتهاء خدمته وطلبه العودة إلى المكان الذي تم التعاقد معه فيه أو استقدم منه وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل. د- للعامل إن حصل على إجازة مرضية وأوصت الجهة المختصة بعلاجه في غير مقر عمله، ما لم يحصل على تذاكر من جهة أخرى. تكون درجات الإركاب بالدرجة الأولى للعاملين شاغلي المراتب (47) فأعلى. يجوز إركاب العامل في الدرجة الأولى حتى وإن لم يكن مستحقاً لها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة وذلك في الحالات الآتية: أ- إن كان ضمن وفد يمثل الهيئة، بشرط أن يكون رئيس الوفد هو رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس. ب- عند مرافقته لضيوف رسميين تكون درجة إركابهم في الدرجة الأولى. ج- إن كان العامل ضِمْن وفد يمثل المملكة، وكان إركاب الوفد في الدرجة الأولى. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تكون درجات الإركاب بالطائرات وفق ما تحدده القواعد والإجراءات المقرة نظاماً.

  23. المادة الثالثة والعشرون ( الانتداب )قيد التحقق

    إن احتاج العمل إلى انتداب عامل لأداء مهمة خارج مقر عمله لمسافة تبلغ (80 كم) (أو أكثر) من مقر العمل، فتتّبع الإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي، ويصدر قرار الانتداب وفقاً لدليل الصلاحيات.  يحدد في قرار الانتداب اسم العامل المنتدب، ودرجته الوظيفية، واسم وظيفته، وطبيعة المهمة، والمدة اللازمة لأدائها، وتاريخ بدايتها، ودرجة الإركاب. لا يجوز انتداب العامل للعمل خارج مقر عمله إن كان من الممكن أن يؤدي المهمة أحد عمال الهيئة أو أحد منسوبيها الموجودين في نطاق المكان الذي تقع فيه المهمة. لا يجوز انتداب العامل خارج مقر عمله مدة أو مددًا متوالية تزيد على ستين يومًا خلال السنة المالية الواحدة. إن انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله فيعامل وفقاً لما يأتي: أ- يصرف له بدل انتداب يومي عن كل يوم من أيام انتدابه وفقًا للبدل المحدد في سلم الأجور للدرجة الوظيفية التي يشغلها. ب- إن أمنت الهيئة له السكن والطعام والنقل -وفقاً لرغبته- فيخفض البدل إلى الربع، وإن وفرت له السكن فقط فيخفض البدل إلى النصف، ولا يتأثر هذا البدل في حال تقديم التذاكر والسكن والطعام من أي جهة غير حكومية ما لم يحتسب على الهيئة. ج- توفر الهيئة للعامل المنتدب وسيلة سفر مناسبة لنقله إلى مكان المهمة التي كلف بها داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفق أحكام الإركاب المبينة في اللائحة. تحسب النفقات المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة من اليوم الذي غادر فيه العامل مقر عمله إلى يوم عودته وفق المدة التي حددتها له الهيئة. يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل أو الخارج إلى إحدى الدول المصنفة ضمن فئتي (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي؛ يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها. وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة (أ) أو الفئة (مرتفعة المعيشة) في جدول تصنيف الدول بحسب فئات التمثيل الدبلوماسي؛ فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز تمديد مدة الانتداب بموافقة صاحب الصلاحية، إن تعذر إنجاز المهمة في المدة المحددة.  يجوز أن يعطى العامل المنتدب بدل الانتداب مقدّماً بما لا يزيد على ما يستحقه عن المدة المحددة في قـرار الانتداب، بعد موافقة صاحب الصلاحية. إن صرف للعامل انتدابه مقدماً وفقاً للفقرة (9) من هذه المادة، وانتهت خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب، فلا يستعاد منه ما صرف له من بدل انتداب.  إن انتدب العامل للقيام بمهمة رسمية لمصلحة جهة أخرى، فتتحمل الجهة المنتدبة ما يستحقه من بدل وتعويض ومكافأة. للهيئة تعويض العامل المنتدب عن المصروفات اللازمة لإنجاز المهمة، مثل المصروفات المترتبة على استخدام الفاكس والبريد والهاتف ورسوم المطارات ورسوم استئجار أماكن أداء المهمة وغيرها. ولا يعوض إلاَّ بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الصلاحية، وبموجب الوثائق والمستندات الأصلية المثبتة لذلك. إن انتدب العامل الذي يعمل خارج المملكة لأداء مهمة رسمية، فيعامل وفق التفصيل الآتي: أ- إن كان الانتداب إلى خارج الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها. ب- إن كان الانتداب داخل الدولة التي فيها مقر عمله، فيعامل معاملة العامل المنتدب داخل المملكة. تتحمل الهيئة قيمة تأشيرة الخروج والعودة، وتأشيرة البلد الذي انتدب العامل إليه.

  24. المادة الرابعة والعشرون (أيام العمل وساعاته والراحة)قيد التحقق

    تكون أيام العمل خمسة أيام في الأسبوع، ويكون يوما الجمعة والسبت يومي الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، وللهيئة أن تستبدل بهما يومين آخرين من أيام الأسبوع لبعض الفئات أو العمال وفقاً لمقتضيات العمل. لا تزيد ساعات عمل العامل في الهيئة على ثماني ساعات يوميًّا في الأيام العادية، وتخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى ست ساعات في اليوم.    يجوز تشغيل العامل بالتناوب وفق السياسات الداخلية للهيئة، ويتم توزيع ساعات العمل اليومية على مدار اليوم بحسب طبيعة كل نشاط من أنشطة الهيئة، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي.  يكون حضور العامل إلى مكان العمل وانصرافه في المواعيد المحددة وفق ما يعتمده الرئيس التنفيذي، ويثبت العامل حضوره وانصرافه وفق ما تعتمده الهيئة.  يكون دخول العامل إلى موقع عمله وانصرافه منه من الأماكن المخصصة لذلك، ويجب عليه الامتثال للإجراءات الأمنية. لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، على ألاَّ يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.

  25. المادة الخامسة والعشرون (التكليف بالعمل الإضافي)قيد التحقق

    يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصدر من صاحب الصلاحية قراراً في هذا الشأن وفقاً لجدول الصلاحيات يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه. يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي: أ- ألاَّ يكون هناك سبيل لإنجاز ذلك العمل أثناء وقت الدوام الرسمي. ب- ألاَّ يكون التكليف نتيجة تقصير العامل أو إهمال منه في أداء عمله. يكون احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس أجر الساعة الواحدة بساعة ونصف في الأيام العادية وإجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية. يصرف للعامل المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1  /  30) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيلة النقل. لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.

  26. المادة السادسة والعشرون (الإجازات السنوية)قيد التحقق

    يستحق العامل إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل بحسب آخر أجر أساس تقاضاه، ويجوز صرف أجرها مقدماً إن كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثين يوماً فأكثر. يجوز تمديد الإجازة العادية بداية من تاريخ انتهائها. يستحق العامل عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل، مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها. يجوز للعامل الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية -بعد موافقة رئيسه- أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة. للهيئة حسم أيام غياب العامل عن العمل بعذر تقبله الهيئة من رصيده من الإجازات، فإن لم يكن له رصيد وكان سبب الغياب مقبولاً لدى الهيئة، فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها أجراً. لا يستحق العامل إجازة عادية عن المدد الآتية: أ- مدة الإجازة الاستثنائية ومدة الإجازة الدراسية. ب- مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الإدانة. ج- مدة الغياب. د- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر ضده. هـ- مدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل، أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدتها عن شهر في الداخل أو الخارج. و- مدة الإعارة.

  27. المادة السابعة والعشرون (الإجازات الرسمية)قيد التحقق

    يستحق العامل إجازة بأجر كامل، في المناسبات الآتية:   إجازة عيدي الفطر والأضحى بما يتفق مع الإجازة الرسمية للدولة. أي إجازة أخرى تقررها الدولة.

  28. المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)قيد التحقق

    يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: خمسة أيام عمل عند الزواج. ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أصوله (الأب - الأم - الجد - الجدة) أو أحد فروعه (أبناؤه - بناته - أبناؤهم)، أو أحد إخوته، أو زوجته. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لأحكام نظام العمل. مدة العدة للعاملة في حالة وفاة زوجها تكون وفقاً لأحكام نظام العمل.

  29. المادة التاسعة والعشرون (إجازة المشاركات في الأنشطة )قيد التحقق

    للعامل -بعد موافقة الهيئة- أن يتغيب بأجر كامل للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الكشفية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومن تستعين بهم الأندية الأدبية للمشاركة في المؤتمرات والندوات، أو للمشاركة في أعمال الإغاثة وأعمال الدفاع المدني وفق الإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.

  30. المادة الثلاثون (الإجازة المرضية )قيد التحقق

    يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد لدى الهيئة؛ إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، وذلك على النحو الآتي: أ- الشهر الأول بأجر كامل. ب- الشهران الثاني والثالث بثلاثة أرباع الأجر. ج- الشهر الرابع دون أجر. تحتسب بداية السنة من تاريخ أول إجازة مرضية.  للعامل أن يطلب التمتع بإجازته العادية قبل إجازته المرضية أو بعدها. لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلاَّ إذا قرر المرجع الطبي الذي أصدر الشهادة الطبية أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مزاولة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه في مخالطة زملائه بالعمل. إن لم يعد العامل لعمله بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية بسبب المرض، فيعرض أمره على اللجنة الطبية المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للنظر في إنهاء خدماته أو تمديد إجازته بما لا يتجاوز ما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة، مع تحديد المدة الإضافية.

  31. المادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)قيد التحقق

    تمنح الهيئة العامل المصاب بالفشل الكلوي إجازة بأجر كامل عن الأيام التي يجرى له فيها الغسل للتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.

  32. المادة الثانية والثلاثون (إجازة مرافقة مريض)قيد التحقق

    في الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيُسمح له بالغياب وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من اللائحة وبحسب التقارير الطبية، على أن يكون المريض والدًا للعامل أو ولدًا أو زوجًا له أو يعوله العامل شرعاً.

  33. المادة الثالثة والثلاثون (إجازة أداء الحج)قيد التحقق

    للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إن لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى الهيئة سنتين على الأقل. وللهيئة أن تحدد حداً أقصى لعدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويَّا وفقاً لمقتضيات العمل.

  34. المادة الرابعة والثلاثون (الإجازة الدراسية)قيد التحقق

    للهيئة أن تمنح العامل إجازة دراسية دون أجر إن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وفق ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وإجراءات، مع مراعاة الآتي: أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين وحاصلاً على تقدير أداء (جيد جداً) على الأقل. ب- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بطبيعة عمله في الهيئة. إن لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض الخدمة أو الترقية.

  35. المادة الخامسة والثلاثون (إجازة الامتحانات الدراسية)قيد التحقق

    تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إن كان الامتحان عن سنة معادة، فتمنحه إجازة دون أجر لأداء الامتحان. للهيئة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. يحرم العامل من أجر هذه الإجازة إن ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

  36. المادة السادسة والثلاثون (الإجازة الاستثنائية)قيد التحقق

    يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي منح العامل -لأسباب مشروعة تقبلها الهيئة- إجازة استثنائية دون أجر لا تزيد مدتها على سنة واحدة كل ثلاث سنوات من خدمته سواء كانت لمدة متصلة أو مدد متقطعة.  للهيئة منح العامل السعودي الراغب في مرافقة زوجِه أو من يعوله العامل شرعاً إلى الخارج للدراسة أو العمل؛ إجازة استثنائية دون أجر، وذلك بقدر مدة المرافقة، وبحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال العلاقة التعاقدية، ويعامل العامل إن كان محرماً شرعياً وفق هذه المادة.  لا تمنح الهيئة العامل إجازة دون أجر إلاَّ بعد نفاد رصيده من الإجازة العادية، ويؤخذ في الحسبان أن العامل لا يستحق إجازة سنوية عن فترة الإجازة دون أجر مهما كانت مدتها.

  37. المادة السابعة والثلاثون (العمل لدى الغير)قيد التحقق

    لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر. وإن ثبت أن العامل خالف ذلك؛ فللهيئة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة، أو أن تسترد منه ما دفعته له من أجر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

  38. المادة الثامنة والثلاثون (الوقاية والسلامة)قيد التحقق

    تطبق الهيئة معايير الوقاية والسلامة للعاملين ومكان العمل، ويصدر الرئيس التنفيذي دليلاً لمعايير وإجراءات الوقاية والسلامة.

  39. المادة التاسعة والثلاثون (الرعاية الطبية)قيد التحقق

    تقدم الهيئة الرعاية الطبية المناسبة لجميع العمال وأفراد عائلاتهم من خلال توفير التأمين الطبي الملائم لهم، ويشمل ذلك الفحوصات الطبية والأدوية وإجراء العمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات التي تحددها الهيئة. يقصد بأفراد العائلة الآتي: أ- للسعودي: الوالدان، والأولاد، والزوجة، ومن يعولهم شرعاً. ب- لغير السعوديين: الزوجة والأولاد المعتمدون لدى الهيئة.  للهيئة السماح للعامل بالتمتع بمزايا العلاج الطبي حتى لو كان في إجازة دون أجر. \تستمر الهيئة في تقديم الرعاية الطبية لأولاد العامل المتوفى حتى انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الطبي.

  40. المادة الأربعون (العجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية)قيد التحقق

    فيما يتعلق بالعجز والوفاة وبإصابات العمل والأمراض المهنية، يطبق على العاملين في الهيئة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

  41. المادة الحادية والأربعون (حقوق العامل)قيد التحقق

    تلتزم الهيئة بما يأتي: معاملة العامل بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحواله ومصالحه، والامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس دينه أو كرامته. أن تعطيه الوقت اللازم لممارسة حقوقه المنصوص عليها في اللائحة دون المساس بالأجر. أن تدفع له أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما عقد العمل أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك. أن تدفع له أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل إن حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة، وكان عدم مزاولته للعمل بسبب راجع إلى الهيئة. توفير بيئة عمل مناسبة وفقاً للدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية.  الاحتفاظ بسجل للعامل لدى الهيئة يشتمل على اسمه، ولقبه، ومهنته، وجنسيته، وتاريخ ميلاده، وتاريخ توظيفه، وأجوره، وعنوانه.

  42. المادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)قيد التحقق

    يلتزم العامل بما يلي: مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة. التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرِّض المنشأة أو العاملين فيها للخطر.  المحافظة على مواعيد العمل. إنجاز عمله على الوجه المطلوب، تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه، والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الهيئة. أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه. الالتزام بحسن السيرة والسلوك، والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه، وطاعة رؤسائه، والحرص على إرضاء عملاء الهيئة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وفي حدود مؤهلاته وقدراته. التقيد بالإرشادات الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات. المحافظة على المعلومات التي يطَّلع عليها بسبب عمله في الهيئة. عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الهيئة لغير أغراض العمل ومن دون معرفة الرئيس المباشر.  عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله -سواء أكان ذلك بأجر أم بلا أجر- لدى أي جهة أخرى؛ إلاَّ بعد موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عدم الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، إلاَّ بموجب موافقة الهيئة المسبقة. الامتناع عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة إليه، وعن استغلال النفوذ لمصالحه الخاصة.  عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو غيرها عن أمور تتعلق بأعمال الهيئة، إلاَّ بتفويض من صاحب الصلاحية. إبلاغ الهيئة بمقر إقامته، وما يطرأ عليه من تغيير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.

  43. المادة الثالثة والأربعونقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه. على العامل أن يتقيد -عند رفع تظلمه- بما يأتي: أ- أن يقدم تظلمه كتابيًا، وأن يكون مستنداً إلى وقائع محددة. ب- أن يقدم التظلم إلى رئيسه المباشر، أو إلى من هو أعلى منه وظيفيًّا مباشرة في حالة عدم تسلّم الأول للتظلم أو امتناعه. ج- أن يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره بصدور القرار أو الإجراء المتظلم منه. تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة مختصة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار مدتها ومهماتها وعدد أعضائها - يكون من بينهم مستشار قانوني- وسكرتاريتها. يتم البت في التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ العامل بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. يعفى العامل من العمل، ويتقاضى أجراً كاملاً عن اليوم الذي يقضيه في حضور جلسات تظلمه في مواعيدها المحددة وفق مذكرة التبليغ الصادرة من الجهة المختصة.

  44. المادة الرابعة والأربعون (انتهاء الخدمة)قيد التحقق

    تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية: أ- عدم اجتياز مدة التجربة بنجاح. ب- انتهاء مدة العقد المحدد المدة، ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابياً. ج- اتفاق الهيئة والعامل كتابيًّا على إنهاء العقد أثناء مدة سريانه. د- استقالة العامل، مع مراعاة المدة المحددة في نظام العمل. هـ- فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في نظام العمل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل المتفق عليه، وثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. ح- وفاة العامل. ط- إن ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل العامل غير السعودي أو إقامته، أو قررت عدم تجديدها، أو إبعاده عن البلاد. ي- بلوغ العامل السعودي ستين سنة، والعاملة السعودية خمسًا وخمسين سنة، في العقود غير محددة المدة. ك- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل، أو إذا حكم على العامل بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، أو أُدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ل- إلغاء الوظيفة نتيجة لإعادة الهيكلة، أو إنهاء الهيئة لبعض مشروعاتها، مع الالتزام بأحكام نظام العمل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، وفترة الإشعار، وفق عقد العمل.  م- إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أي من طرفيه بناءً على سبب مشروع مع مراعاة المدد المحددة في نظام العمل. في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل فسخ عقد العمل أو انتهاءه، يجب توجيه إشعار إلى الطرف الآخر يراعى فيه ما يأتي: أ- أن يكون كتابيًا. ب- أن يسلّم في مقر العمل ويوقع عليه الطرف المرسل إليه مع توضيح تاريخ التسلّم. ج- إن امتنع الطرف الموجه إليه الإشعار عن التسلم أو رفض التوقيع فيرسل إليه الإشعار بخطاب مسجل بحسب الآتي: - بالنسبة إلى الهيئة، يوجه الإشعار إلى البريد الإلكتروني الخاص بمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. - بالنسبة إلى العامل، يوجه الإشعار إلى عنوانه المدون في ملفه أو بريده الإلكتروني.  - في جميع الأحوال تحتفظ الهيئة بنسخة من الإشعار وإقرار العامل بالتسلّم أو تأكيد تسلّمه له بأي وسيلة كانت في ملفه. - إن كان الإشعار من جانب الهيئة، فللعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام العمل. تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته، وبناء على طلبه؛ النسخ الأصلية من شهاداته ووثائقه الخاصة المودعة في ملف خدمته، وتعطي الهيئة العامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في نظام العمل، دون مقابل. في كل الأحوال التي تنتهي فيها خدمة العامل لدى الهيئة لأي سبب من الأسباب، للهيئة إجراء مقاصة بين استحقاق العامل واستحقاقاتها عليه التي لم يتم استيفاؤها مهما كان نوع هذه الاستحقاقات.

  45. المادة الخامسة والأربعون (مكافأة نهاية الخدمة)قيد التحقق

    يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية: أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب- استقالة العامل. ج- غياب العامل نتيجة المرض بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية. د- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل، بشرط ثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. هـ- وفاة العامل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل. يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة عن الخدمة التي قضاها في الهيئة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُتخذ الأجر الأخير له أساساً لحساب هذه المكافـأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. تحتسب جميع البدلات الثابتة ضمن مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات التي تكون طبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان. إن كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إن زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إن بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

  46. المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)قيد التحقق

    على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج اللازم، وتحديد التاريخ المرجح للولادة بموجب شهادة طبية. يحق للعاملة المرضع أن تأخذ فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم لإرضاع طفلها، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. تعد الهيئة أماكن مستقلة لعمل النساء بمعزل عن الرجال، وعلى النساء العاملات مراعاة الاحتشام في الملبس والمظهر وفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن والتقيد بالعادات والتقاليد المراعاة في البلاد. لا يجوز في أي حال من الأحوال خلوة الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.

  47. المادة السابعة والأربعونقيد التحقق

    تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين والعاملات في الهيئة من السعوديين وغير السعوديين. يستثنى من تطبيق اللائحة المستشارون والخبراء والمتعاونون، وتسري عليهم الأحكام الآتية: أ- تكون الاستعانة بالـموظفين والخبراء العاملين في الجهات الحكومية أو الـمؤسسات العامة أو القطاع الخاص على أساس غير متفرغ، بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، ويعامل هؤلاء في حالة الانتداب داخل المملكة أو خارجها معاملة جهاتهم لهم في مثل هذه الحالة. ب- يكون التعاقد مع الخبراء المحليين والعالميين للعمل في أي من مشروعات الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، على أن يتم التعاقد وفقاً لأحكام نمـوذج اتفاقية خاصة يعتمدها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. ج- للرئيس التنفيذي التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، مقابل مكافأة شهرية يحددها لكل واحد منهم بقرار منه بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إلى كل منهم، على أن يكون التعاقد مع كل منهم بموجب اتفاق يُعد لهذا الغرض. يصدر الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات الإدارية والقرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة. تسري أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، فيما لم يرد في شأنه نص ضمن اللائحة. تسري أحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية