الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٢

المادة الثانية والأربعون (التزامات العامل)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم العامل بما يلي: مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة. التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرِّض المنشأة أو العاملين فيها للخطر.  المحافظة على مواعيد العمل. إنجاز عمله على الوجه المطلوب، تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه، والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الهيئة. أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه. الالتزام بحسن السيرة والسلوك، والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه، وطاعة رؤسائه، والحرص على إرضاء عملاء الهيئة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وفي حدود مؤهلاته وقدراته. التقيد بالإرشادات الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات. المحافظة على المعلومات التي يطَّلع عليها بسبب عمله في الهيئة. عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الهيئة لغير أغراض العمل ومن دون معرفة الرئيس المباشر.  عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله -سواء أكان ذلك بأجر أم بلا أجر- لدى أي جهة أخرى؛ إلاَّ بعد موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عدم الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، إلاَّ بموجب موافقة الهيئة المسبقة. الامتناع عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة إليه، وعن استغلال النفوذ لمصالحه الخاصة.  عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو غيرها عن أمور تتعلق بأعمال الهيئة، إلاَّ بتفويض من صاحب الصلاحية. إبلاغ الهيئة بمقر إقامته، وما يطرأ عليه من تغيير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم العامل بما يلي: مراعاة تعاليم الدين الإسلامي والأنظمة والعادات والتقاليد في المملكة. التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرِّض المنشأة أو العاملين فيها للخطر.  المحافظة على مواعيد العمل. إنجاز عمله على الوجه المطلوب، تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته. العناية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفه، والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الهيئة. أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه. الالتزام بحسن السيرة والسلوك، والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه، وطاعة رؤسائه، والحرص على إرضاء عملاء الهيئة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام. تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه، وفي حدود مؤهلاته وقدراته. التقيد بالإرشادات الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة. أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات. المحافظة على المعلومات التي يطَّلع عليها بسبب عمله في الهيئة. عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال الهيئة لغير أغراض العمل ومن دون معرفة الرئيس المباشر.  عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله -سواء أكان ذلك بأجر أم بلا أجر- لدى أي جهة أخرى؛ إلاَّ بعد موافقة صاحب الصلاحية، ويشمل ذلك الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عدم الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها، إلاَّ بموجب موافقة الهيئة المسبقة. الامتناع عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية المخولة إليه، وعن استغلال النفوذ لمصالحه الخاصة.  عدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أو غيرها عن أمور تتعلق بأعمال الهيئة، إلاَّ بتفويض من صاحب الصلاحية. إبلاغ الهيئة بمقر إقامته، وما يطرأ عليه من تغيير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية