الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٣

المادة الثالثة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه. على العامل أن يتقيد -عند رفع تظلمه- بما يأتي: أ- أن يقدم تظلمه كتابيًا، وأن يكون مستنداً إلى وقائع محددة. ب- أن يقدم التظلم إلى رئيسه المباشر، أو إلى من هو أعلى منه وظيفيًّا مباشرة في حالة عدم تسلّم الأول للتظلم أو امتناعه. ج- أن يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره بصدور القرار أو الإجراء المتظلم منه. تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة مختصة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار مدتها ومهماتها وعدد أعضائها - يكون من بينهم مستشار قانوني- وسكرتاريتها. يتم البت في التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ العامل بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. يعفى العامل من العمل، ويتقاضى أجراً كاملاً عن اليوم الذي يقضيه في حضور جلسات تظلمه في مواعيدها المحددة وفق مذكرة التبليغ الصادرة من الجهة المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة، يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة الهيئة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه، ولا يضار العامل من تقديم تظلمه. على العامل أن يتقيد -عند رفع تظلمه- بما يأتي: أ- أن يقدم تظلمه كتابيًا، وأن يكون مستنداً إلى وقائع محددة. ب- أن يقدم التظلم إلى رئيسه المباشر، أو إلى من هو أعلى منه وظيفيًّا مباشرة في حالة عدم تسلّم الأول للتظلم أو امتناعه. ج- أن يقدم التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعاره بصدور القرار أو الإجراء المتظلم منه. تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة مختصة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار مدتها ومهماتها وعدد أعضائها - يكون من بينهم مستشار قانوني- وسكرتاريتها. يتم البت في التظلم في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ العامل بالنتيجة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور القرار. يعفى العامل من العمل، ويتقاضى أجراً كاملاً عن اليوم الذي يقضيه في حضور جلسات تظلمه في مواعيدها المحددة وفق مذكرة التبليغ الصادرة من الجهة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية