الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة (بدل ترحيل)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها إلى مدينة أخرى بدل ترحيل مرة واحدة يعادل الأجر الأساس لشهرين، ويشترط لصرف هذا البدل ما يأتي: أ- ألاَّ تقل المسافة بين مقر العمل المنقول منه ومقر العمل المنقول إليه عن (80 كم). ب- أن يكون النقل بناءً على مصلحة العمل وليس بناءً على رغبة العامل. يصرف للـمعار إلى الهيئة من جهة أخرى يقع مقرها خارج مقر الهيئة؛ بدل ترحيل له ولعائلته يعادل راتب شهرين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها إلى مدينة أخرى بدل ترحيل مرة واحدة يعادل الأجر الأساس لشهرين، ويشترط لصرف هذا البدل ما يأتي: أ- ألاَّ تقل المسافة بين مقر العمل المنقول منه ومقر العمل المنقول إليه عن (80 كم). ب- أن يكون النقل بناءً على مصلحة العمل وليس بناءً على رغبة العامل. يصرف للـمعار إلى الهيئة من جهة أخرى يقع مقرها خارج مقر الهيئة؛ بدل ترحيل له ولعائلته يعادل راتب شهرين.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية