الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١١

المادة الحادية عشرة (بدل نقل)

الحالة قيد التحقق من المصدر

ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية.  لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة وسيلة نقل ذهاباً وإياباً من مكان سكنه إلى مقر العمل. يصرف للعامل الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل، أثناء وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر مستخدماً سيارته الخاصة في هذا التنقل، تعويضٌ يعادل بدل النقل المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويصرف هذا التعويض وفق ضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي ـوفقاً للضوابط التي يعتمدهاـ تأمين وسيلة نقل مناسبة للعامل على المرتبة (47) فأعلى لاسـتعمالها في تنقلاته. على أن يراعى فيما يتعلق بالعامل السعودي الأحكام الآتية: أ- أن يتحمل العامل المؤمن له وسيلة نقل وفقاً لأحكام هذه المادة تكاليف المحروقات والصيانة.  ب- أن تكون مدة الاستفادة من وسيلة النقل أربع سنوات ميلادية، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له. ج- إن انتهت خدمة العامل المؤمن له وسيلة النقل بسبب الوفاة، أو العجز الصحي عن العمل، أو بسبب بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط إكمال مدة أربع سنوات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية.  لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة وسيلة نقل ذهاباً وإياباً من مكان سكنه إلى مقر العمل. يصرف للعامل الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل، أثناء وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر مستخدماً سيارته الخاصة في هذا التنقل، تعويضٌ يعادل بدل النقل المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويصرف هذا التعويض وفق ضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي ـوفقاً للضوابط التي يعتمدهاـ تأمين وسيلة نقل مناسبة للعامل على المرتبة (47) فأعلى لاسـتعمالها في تنقلاته. على أن يراعى فيما يتعلق بالعامل السعودي الأحكام الآتية: أ- أن يتحمل العامل المؤمن له وسيلة نقل وفقاً لأحكام هذه المادة تكاليف المحروقات والصيانة.  ب- أن تكون مدة الاستفادة من وسيلة النقل أربع سنوات ميلادية، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له. ج- إن انتهت خدمة العامل المؤمن له وسيلة النقل بسبب الوفاة، أو العجز الصحي عن العمل، أو بسبب بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط إكمال مدة أربع سنوات.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية