الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٦

المادة السادسة والأربعون (أحكام تشغيل النساء)

الحالة قيد التحقق من المصدر

على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج اللازم، وتحديد التاريخ المرجح للولادة بموجب شهادة طبية. يحق للعاملة المرضع أن تأخذ فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم لإرضاع طفلها، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. تعد الهيئة أماكن مستقلة لعمل النساء بمعزل عن الرجال، وعلى النساء العاملات مراعاة الاحتشام في الملبس والمظهر وفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن والتقيد بالعادات والتقاليد المراعاة في البلاد. لا يجوز في أي حال من الأحوال خلوة الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على العاملة في الشهور الأولى للحمل أن تبادر بإبلاغ الهيئة بالحمل، لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها، وتقرير العلاج اللازم، وتحديد التاريخ المرجح للولادة بموجب شهادة طبية. يحق للعاملة المرضع أن تأخذ فترات لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم لإرضاع طفلها، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. تعد الهيئة أماكن مستقلة لعمل النساء بمعزل عن الرجال، وعلى النساء العاملات مراعاة الاحتشام في الملبس والمظهر وفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن والتقيد بالعادات والتقاليد المراعاة في البلاد. لا يجوز في أي حال من الأحوال خلوة الرجال بالنساء في أماكن العمل وما يتبعه من مرافق وغيرها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية