الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٧

المادة السابعة والأربعون

الحالة قيد التحقق من المصدر

تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين والعاملات في الهيئة من السعوديين وغير السعوديين. يستثنى من تطبيق اللائحة المستشارون والخبراء والمتعاونون، وتسري عليهم الأحكام الآتية: أ- تكون الاستعانة بالـموظفين والخبراء العاملين في الجهات الحكومية أو الـمؤسسات العامة أو القطاع الخاص على أساس غير متفرغ، بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، ويعامل هؤلاء في حالة الانتداب داخل المملكة أو خارجها معاملة جهاتهم لهم في مثل هذه الحالة. ب- يكون التعاقد مع الخبراء المحليين والعالميين للعمل في أي من مشروعات الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، على أن يتم التعاقد وفقاً لأحكام نمـوذج اتفاقية خاصة يعتمدها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. ج- للرئيس التنفيذي التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، مقابل مكافأة شهرية يحددها لكل واحد منهم بقرار منه بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إلى كل منهم، على أن يكون التعاقد مع كل منهم بموجب اتفاق يُعد لهذا الغرض. يصدر الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات الإدارية والقرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة. تسري أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، فيما لم يرد في شأنه نص ضمن اللائحة. تسري أحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تسري أحكام اللائحة على جميع العاملين والعاملات في الهيئة من السعوديين وغير السعوديين. يستثنى من تطبيق اللائحة المستشارون والخبراء والمتعاونون، وتسري عليهم الأحكام الآتية: أ- تكون الاستعانة بالـموظفين والخبراء العاملين في الجهات الحكومية أو الـمؤسسات العامة أو القطاع الخاص على أساس غير متفرغ، بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، ويعامل هؤلاء في حالة الانتداب داخل المملكة أو خارجها معاملة جهاتهم لهم في مثل هذه الحالة. ب- يكون التعاقد مع الخبراء المحليين والعالميين للعمل في أي من مشروعات الهيئة بقرار من الرئيس التنفيذي، وذلك مقابل مكافأة شهرية يقدرها لهم، على أن يتم التعاقد وفقاً لأحكام نمـوذج اتفاقية خاصة يعتمدها الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. ج- للرئيس التنفيذي التعاقد مع المحالين إلى التقاعد، مقابل مكافأة شهرية يحددها لكل واحد منهم بقرار منه بالنظر إلى طبيعة المهام المسندة إلى كل منهم، على أن يكون التعاقد مع كل منهم بموجب اتفاق يُعد لهذا الغرض. يصدر الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات الإدارية والقرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة. تسري أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، فيما لم يرد في شأنه نص ضمن اللائحة. تسري أحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية