الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٥

المادة الخامسة والأربعون (مكافأة نهاية الخدمة)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية: أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب- استقالة العامل. ج- غياب العامل نتيجة المرض بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية. د- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل، بشرط ثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. هـ- وفاة العامل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل. يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة عن الخدمة التي قضاها في الهيئة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُتخذ الأجر الأخير له أساساً لحساب هذه المكافـأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. تحتسب جميع البدلات الثابتة ضمن مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات التي تكون طبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان. إن كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إن زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إن بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة في الحالات الآتية: أ- انتهاء عقد العمل محدد المدة، أو الاتفاق على إنهائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل. ب- استقالة العامل. ج- غياب العامل نتيجة المرض بعد استنفاد إجازاته المرضية والسنوية. د- عجز العامل عجزاً كليًّا عن أداء العمل، بشرط ثبوت ذلك بتقرير طبي معتمد. هـ- وفاة العامل. و- ترك العامل العمل في الحالات الواردة في نظام العمل. ز- إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة وفق أحكام نظام العمل. يستحق العامل عند نهاية خدمته مكافأة عن الخدمة التي قضاها في الهيئة تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويُتخذ الأجر الأخير له أساساً لحساب هذه المكافـأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. تحتسب جميع البدلات الثابتة ضمن مكافأة نهاية الخدمة دون البدلات التي تكون طبيعتها قابلة للزيادة أو النقصان. إن كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إن زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إن بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (45) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية