الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة (حالة وفاة العامل)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يُصرف لورثة العامل في حالة وفاته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى نفقات العودة إلى مقر التعاقد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُصرف لورثة العامل في حالة وفاته ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى نفقات العودة إلى مقر التعاقد.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية