الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٢٥

المادة الخامسة والعشرون (التكليف بالعمل الإضافي)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصدر من صاحب الصلاحية قراراً في هذا الشأن وفقاً لجدول الصلاحيات يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه. يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي: أ- ألاَّ يكون هناك سبيل لإنجاز ذلك العمل أثناء وقت الدوام الرسمي. ب- ألاَّ يكون التكليف نتيجة تقصير العامل أو إهمال منه في أداء عمله. يكون احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس أجر الساعة الواحدة بساعة ونصف في الأيام العادية وإجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية. يصرف للعامل المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1  /  30) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيلة النقل. لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصدر من صاحب الصلاحية قراراً في هذا الشأن وفقاً لجدول الصلاحيات يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبة لإنجازه. يراعى قبل التكليف بالعمل الإضافي ما يأتي: أ- ألاَّ يكون هناك سبيل لإنجاز ذلك العمل أثناء وقت الدوام الرسمي. ب- ألاَّ يكون التكليف نتيجة تقصير العامل أو إهمال منه في أداء عمله. يكون احتساب ساعات العمل الإضافي على أساس أجر الساعة الواحدة بساعة ونصف في الأيام العادية وإجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية. يصرف للعامل المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1  /  30) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيلة النقل. لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية