الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون (الإجازات الخاصة)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: خمسة أيام عمل عند الزواج. ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أصوله (الأب - الأم - الجد - الجدة) أو أحد فروعه (أبناؤه - بناته - أبناؤهم)، أو أحد إخوته، أو زوجته. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لأحكام نظام العمل. مدة العدة للعاملة في حالة وفاة زوجها تكون وفقاً لأحكام نظام العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحق العامل إجازة بأجر كامل وذلك على النحو الآتي: خمسة أيام عمل عند الزواج. ثلاثة أيام عند ولادة زوجته. خمسة أيام عمل في حالة وفاة أحد أصوله (الأب - الأم - الجد - الجدة) أو أحد فروعه (أبناؤه - بناته - أبناؤهم)، أو أحد إخوته، أو زوجته. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لأحكام نظام العمل. مدة العدة للعاملة في حالة وفاة زوجها تكون وفقاً لأحكام نظام العمل.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية