اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٣١
المادة الحادية والثلاثون (إجازة مرض الفشل الكلوي)
الحالة قيد التحقق من المصدر
تمنح الهيئة العامل المصاب بالفشل الكلوي إجازة بأجر كامل عن الأيام التي يجرى له فيها الغسل للتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تمنح الهيئة العامل المصاب بالفشل الكلوي إجازة بأجر كامل عن الأيام التي يجرى له فيها الغسل للتنقية الدموية، بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه.
الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.