الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٣٢

المادة الثانية والثلاثون (إجازة مرافقة مريض)

الحالة قيد التحقق من المصدر

في الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيُسمح له بالغياب وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من اللائحة وبحسب التقارير الطبية، على أن يكون المريض والدًا للعامل أو ولدًا أو زوجًا له أو يعوله العامل شرعاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في الحالات التي يضطر فيها العامل إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، يُسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية. وإن زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية، فيُسمح له بالغياب وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من اللائحة وبحسب التقارير الطبية، على أن يكون المريض والدًا للعامل أو ولدًا أو زوجًا له أو يعوله العامل شرعاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية