اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٣٣
المادة الثالثة والثلاثون (إجازة أداء الحج)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إن لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى الهيئة سنتين على الأقل. وللهيئة أن تحدد حداً أقصى لعدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويَّا وفقاً لمقتضيات العمل.
الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.