اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون (الإجازة الدراسية)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للهيئة أن تمنح العامل إجازة دراسية دون أجر إن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل وفق ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وإجراءات، مع مراعاة الآتي: أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين وحاصلاً على تقدير أداء (جيد جداً) على الأقل. ب- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بطبيعة عمله في الهيئة. إن لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض الخدمة أو الترقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.