الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٣٥

المادة الخامسة والثلاثون (إجازة الامتحانات الدراسية)

الحالة قيد التحقق من المصدر

تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إن كان الامتحان عن سنة معادة، فتمنحه إجازة دون أجر لأداء الامتحان. للهيئة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. يحرم العامل من أجر هذه الإجازة إن ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تمنح الهيئة العامل الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل مدة الامتحانات النهائية، وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إن كان الامتحان عن سنة معادة، فتمنحه إجازة دون أجر لأداء الامتحان. للهيئة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. يحرم العامل من أجر هذه الإجازة إن ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية