الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٣٠

المادة الثلاثون (الإجازة المرضية )

الحالة قيد التحقق من المصدر

يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد لدى الهيئة؛ إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، وذلك على النحو الآتي: أ- الشهر الأول بأجر كامل. ب- الشهران الثاني والثالث بثلاثة أرباع الأجر. ج- الشهر الرابع دون أجر. تحتسب بداية السنة من تاريخ أول إجازة مرضية.  للعامل أن يطلب التمتع بإجازته العادية قبل إجازته المرضية أو بعدها. لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلاَّ إذا قرر المرجع الطبي الذي أصدر الشهادة الطبية أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مزاولة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه في مخالطة زملائه بالعمل. إن لم يعد العامل لعمله بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية بسبب المرض، فيعرض أمره على اللجنة الطبية المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للنظر في إنهاء خدماته أو تمديد إجازته بما لا يتجاوز ما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة، مع تحديد المدة الإضافية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة من مرجع طبي معتمد لدى الهيئة؛ إجازة مرضية خلال السنة الواحدة، وذلك على النحو الآتي: أ- الشهر الأول بأجر كامل. ب- الشهران الثاني والثالث بثلاثة أرباع الأجر. ج- الشهر الرابع دون أجر. تحتسب بداية السنة من تاريخ أول إجازة مرضية.  للعامل أن يطلب التمتع بإجازته العادية قبل إجازته المرضية أو بعدها. لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلاَّ إذا قرر المرجع الطبي الذي أصدر الشهادة الطبية أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مزاولة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه في مخالطة زملائه بالعمل. إن لم يعد العامل لعمله بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية بسبب المرض، فيعرض أمره على اللجنة الطبية المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ للنظر في إنهاء خدماته أو تمديد إجازته بما لا يتجاوز ما هو محدد في الفقرة (1) من هذه المادة، مع تحديد المدة الإضافية.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية