الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة (العلاوات)

الحالة قيد التحقق من المصدر

للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة السابقة لسنة المنح، ووفقاً لضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي، وتحتسب تلك العلاوة من أول يوم في السنة المالية لا يجوز أن يزيد الأجر الأساس -بعد العلاوة السنوية- على الحد الأعلى المقرر للمرتبة والدرجة الوظيفية للعامل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة منح علاوة سنوية وفقاً لسلم الأجور المرافق للائحة، وبناء على نتيجة تقويم مستوى أداء العامل الوظيفي في السنة السابقة لسنة المنح، ووفقاً لضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي، وتحتسب تلك العلاوة من أول يوم في السنة المالية لا يجوز أن يزيد الأجر الأساس -بعد العلاوة السنوية- على الحد الأعلى المقرر للمرتبة والدرجة الوظيفية للعامل.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية