الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة (إجراء التقويم)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب الصلاحية. يزود العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق له التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفقاً لأحكام التظلم المنصوص عليها في اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجرى التقويم مرة واحدة -على الأقل- في السنة. يعد الرئيس المباشر تقريراً عن أداء العامل، على أن يعتمده لاحقاً صاحب الصلاحية. يزود العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق له التظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفقاً لأحكام التظلم المنصوص عليها في اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية