اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٢٠

المادة العشرون (الترقيات)

الحالة قيد التحقق من المصدر

للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت الشروط الآتية: أ- وجود وظيفة شاغرة. ب- توافر مؤهلات شغل الوظيفة فيه. ج- أن يكون قد أمضى سنتين -على الأقل- في مرتبته. د- حصوله على درجة جيد جداً -على الأقل- في آخر تقويم للأداء الوظيفي. تشكل لجنة للنظر في الترقيات بقرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلاحياتها. لا تكون الترقية نافذة إلاَّ من تاريخ مباشرة العامل فعليًّا لمهمات الوظيفة المرقى إليها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة ترقية العامل إلى المرتبة التالية لمرتبته -وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي- متى توافرت الشروط الآتية: أ- وجود وظيفة شاغرة. ب- توافر مؤهلات شغل الوظيفة فيه. ج- أن يكون قد أمضى سنتين -على الأقل- في مرتبته. د- حصوله على درجة جيد جداً -على الأقل- في آخر تقويم للأداء الوظيفي. تشكل لجنة للنظر في الترقيات بقرار من الرئيس التنفيذي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلاحياتها. لا تكون الترقية نافذة إلاَّ من تاريخ مباشرة العامل فعليًّا لمهمات الوظيفة المرقى إليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.