الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٣٧

المادة السابعة والثلاثون (العمل لدى الغير)

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر. وإن ثبت أن العامل خالف ذلك؛ فللهيئة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة، أو أن تسترد منه ما دفعته له من أجر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، سواء كان ذلك بأجر أو دون أجر. وإن ثبت أن العامل خالف ذلك؛ فللهيئة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة، أو أن تسترد منه ما دفعته له من أجر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية