الأنظمة القانونية/اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٥

المادة الخامسة (التكليف)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.  إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر. يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز تكليف العامل بالقيام بأعمال وظيفة أخرى متجانسة من حيث التخصص مع وظيفته الأصلية وذات درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها، وفق القواعد والإجراءات التي يعتمدها الرئيس التنفيذي.  إن كُلف عامل بالقيام بأعمال عامل آخر، فإن المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضة للآخر. يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته، وذلك في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة، على أن تتحمل الهيئة تكاليف الانتقال والإقامة. لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بمهمات وظيفة أخرى ذات درجة وظيفية أقل من التي يشغلها.

الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية