اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون (الإركاب)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تؤمن الهيئة تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية: أ- من يدعى للمقابلة الشخصية من أجل الترشيح النهائي للتوظيف بناءً على طلب الهيئة ولمرة واحدة فقط. ب- للعامل -عند بداية التعاقد معه- ولأفراد أسرته الذين تعتمدهم الهيئة (وبحد أقصى أربعة أفراد للأسرة بمن فيهم العامل) من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه إلى مقر العمل. ج- للعامل عند انتهاء خدمته وطلبه العودة إلى المكان الذي تم التعاقد معه فيه أو استقدم منه وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل. د- للعامل إن حصل على إجازة مرضية وأوصت الجهة المختصة بعلاجه في غير مقر عمله، ما لم يحصل على تذاكر من جهة أخرى. تكون درجات الإركاب بالدرجة الأولى للعاملين شاغلي المراتب (47) فأعلى. يجوز إركاب العامل في الدرجة الأولى حتى وإن لم يكن مستحقاً لها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة وذلك في الحالات الآتية: أ- إن كان ضمن وفد يمثل الهيئة، بشرط أن يكون رئيس الوفد هو رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس. ب- عند مرافقته لضيوف رسميين تكون درجة إركابهم في الدرجة الأولى. ج- إن كان العامل ضِمْن وفد يمثل المملكة، وكان إركاب الوفد في الدرجة الأولى. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تكون درجات الإركاب بالطائرات وفق ما تحدده القواعد والإجراءات المقرة نظاماً.
الاستناد الرسمي: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الاداريه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.