الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقاراتواجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

٣٠ مادة.

الديباجة

# قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات 1443-10-12 الموافق 13-05-2022 **سجل اعتماد الوثيقة:** | **رقم الإصدار** | **المصدر** | **رقم قرار الاعتماد وتاريخه** | | الأول | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة | (ق ر 1/ 2020) وتاريخ 15 /11/ 1441هـ، الموافق 06 /07/ 2020م | | الثاني | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة | (145) وتاريخ 12 /03/ 1442هـ، الموافق 29 /10/ 2020م | | الثالث | رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة | (758) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ |  **المقدمة:**تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ،القاضي بأن تعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، وألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، والأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 17 /10/ 1441هـ، بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي الكريم رقم (55) في 1/1/ 1442هـ، بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات للصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار، والأمر الملكي الكريم رقم (6901) في 7 /2/ 1442هـ، المتضمن اختصاص اللجان بالنظر في طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار، واختصاصها بالنظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان طلب الاستحكام منظوراً لدى المحاكم المأذون لها وفقاً للأوامر الصادرة من المقام الكريم -بعد الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، وقبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441هـ- ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم، والأمر الملكي رقم (344) في 2 /1/ 1443 هـ، القاضي بمنح الهيئة صلاحية الاستثناء من شرط تقديم طلبات إثبات تملك المواطنين للأراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تدخل ضمن نطاق العمليات العسكرية خلال المدة المحددة في الأمر الملكي رقم (65708) في 17 /10/ 1441 هـ، والأمر الملكي رقم (49304) في 9 /8/ 1443 هـ، القاضي بتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارات، وفيما يتصل بالطلبات المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يتم النظر فيها لكونها أوقافاً على الحرمين الشريفين وفقاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (13926) في 1 /9/ 1428هـ، ولا يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة إلى صكوك تملك صادرة قبل صدور الأمر سالف الذكر، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
  • م ١٧المادة 17
  • م ١٨المادة 18
  • م ١٩المادة 19
  • م ٢٠المادة 20
  • م ٢١المادة 21
  • م ٢٢المادة 22
  • م ٢٣المادة 23
  • م ٢٤المادة 24
  • م ٢٥المادة 25
  • م ٢٦المادة 26
  • م ٢٧المادة 27
  • م ٢٨المادة 28
  • م ٢٩المادة 29
  • م ٣٠المادة 30
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية