الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢

المادة 2

تُطبق اللجان هذه القواعد، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (56708) في 17 /10/ 1441 هـ.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (2)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية