قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. لجان / لجنة النظر: اللجان المشكلة بموجب الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 17 /10/ 1441 هـ. لجنة المراجعة: اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (56708) في 17 /10/ 1441 هـ. الأمانة: الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام). العضو: عضو لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار أو استكمال صكوك الاستحكام، أو تعديلها. القواعد: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات. طلب التملك: طلب تملك العقار الذي لم يسبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية. طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441 هـ، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام. طلب التعديل الشكلي: طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441 هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام. الوثيقة الرسمية: هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه، والدالة على وضع اليد على العقار محل الطلب. الوثيقة العادية: هي التي لم تستوف الشروط الواردة في الوثيقة الرسمية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها. وضع اليد: تصرُّفُ من بيده العقار تصرف الملاك. مقدم الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. الاختصاص
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.