الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٣

المادة 3

تشكيل لجان النظر واختصاصاتها:تشكل لجان النظر في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس المجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية). تتولى اللجان النظر في الآتي:1- طلبات التملك، وتشمل الطلبات الآتية:أ- التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة. ب- التي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية.2- طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كاستكمال الكتابة للجهات المنصوص عليها نظاماً، أو الإعلان في الصحيفة، أو إضافة الأطوال والمساحة، أو التعديل الذي يؤثر على المجاورين.3 - طلبات التعديل الشكلي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، كإضافة المساحة، إضافة السجل المدني أو تعديله، إضافة أو تعديل عرض الشارع، ونحو ذلك.4- طلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441 هـ، إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.5- طلبات التصحيح أو الإضافة إلى صكوك التملك الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (13926) في 1 /9/ 1428 هـ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح أو الإضافة أي زيادة في المساحة الإجمالية للعقار. رفع الطلبات وقيدها

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية