الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٥

المادة 25

1- ترفع الهيئة للمقام السامي بشأن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك العقار لمقدم الطلب.2- يحق لمن صرف النظر عن طلبه وفقاً لما ورد في المادة العشرين من القواعد التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان النظر، وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.3- إذا كان مقدم الطلب شريكاً في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استكمال صك الاستحكام، أو تعديله، بدون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (25)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية