الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٦

المادة 26

1- يصدر قرار بتشكيل لجان النظر من الرئيس.2- يحدد المحافظ اختصاص اللجان النوعي وفقاً لما ورد في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (26)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية