قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ٢٦
المادة 26
1- يصدر قرار بتشكيل لجان النظر من الرئيس.2- يحدد المحافظ اختصاص اللجان النوعي وفقاً لما ورد في القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (26)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.