الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٧

المادة 7

يعامل مقدم الطلب بالنظر إلى الوثائق والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد بحسب الأحوال الآتية:1- من لم يسبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة تكون وثائقه الرسمية دالة على وضع اليد العقار في كل الأحوال، وأما الوثائق العادية فإن دلالتها على وضع اليد تختلف باختلاف أنواعها.2 - من سبق له التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وله إرفاق أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك، أو وضع اليد.3 - من صدر له صك تملك ثم ألغي أو نقض فيشترط للاحتجاج به على التملك أو وضع اليد ألا ينص فيه على رفع اليد، وعدم صدور حكم لاحق برفع اليد استناداً إلى قرار النقض أو الإلغاء.4- من صدر بشأن طلب تملكه للعقار حكم نهائي بصرف النظر أو برد الدعوى فلا يخلو من حالين:أ- إذا كان الحكم بسبب أمر شكلي أو إجرائي فيجوز احتجاجه بالحكم على التملك ووضع اليد. ب- إذا كان بسبب أمر موضوعي بأي حال من الأحوال فلا يجوز احتجاجه بالحكم.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (7)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية