قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الوثائق والمستندات في طلبات التملك هي ما يلي:1 - وثائق رسمية، وتشمل الأنواع الآتية:أ- الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك، بما في ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة. ب- أوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي. ج- القرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية، بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.2 - وثائق عادية، وتشمل الأنواع الآتية:أ- الوثائق المتعلقة بتصرف بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما يفيد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل. ب- وثائق تقسيم شيوخ القبائل، والصلح القبلي، وأوراق القسمة العادية. ج- صكوك الملكية الصادرة قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة. د- عند ورود وثيقة غير ما ذكر في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فتتولى اللجان توصيفها وتحديد نوعها ومدى قبولها.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.