الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٩

المادة 9

تنظر اللجان طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب -دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة (الرابعة) من القواعد- وفق الآتي:1 - للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (ألفين وخمسمائة) متر مربع، والزراعية عن (خمسة آلاف) متر مربع، وفق الآتي:أ- الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء. ب- ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.2 - للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (ألفين وخمسمائة) متر مربع، والزراعية على (خمسة آلاف) متر مربع، وفق الآتي:أ- الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء. ب- أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 /11/ 1387 هـ، ومعتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية. ج- ألا يعارض التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية