الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر القواعد بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل القواعد الصادرة بقرار الرئيس رقم (145) في 12 /3/ 1442 هـ. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر القواعد بقرار من الرئيس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل القواعد الصادرة بقرار الرئيس رقم (145) في 12 /3/ 1442 هـ. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية