الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٣

المادة 23

تشكيل لجنة المراجعة:تشكل لجنة المراجعة في الهيئة من ثلاثة أشخاص- يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسميتهم أمر سام. وتتولى لجنة المراجعة الاختصاصات والمهام الآتية:1 - البت في الطلبات المحالة إليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام.2 - مراجعة ما تتوصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار.3- إصدار التوصيات النهائية بشأن كل طلب. وفي جميع الأحوال للجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة التي أصدرت التوصية لاستيفاء ما يلزم حيال التوصية التي أصدرتها. أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (23)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية