الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٢

المادة 22

بعد صدور توصية لجان النظر بتملك العقار تعلن الأمانة للعموم بما في ذلك الجهات الحكومية عبر منصة (إحكام) لمدة ثلاثين يوماً، وعلى من لديه اعتراض تقديمه خلال هذه المدة، وعند ورود معارضة على التوصية تُعِدُّ الأمانة محضراً بذلك، ويرفق مع محضر توصية اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (22)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية