الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢١

المادة 21

الحالة قيد التحقق من المصدر

للجان النظر -بواسطة الأمانة- مخاطبة الجهات المعنية لطلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بتطبيق ما ورد في القواعد، وفي حال تأخر الجهة أو عدم استجابتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه فيعتبر الطلب مكتملاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للجان النظر -بواسطة الأمانة- مخاطبة الجهات المعنية لطلب أي معلومات أو مستندات متعلقة بتطبيق ما ورد في القواعد، وفي حال تأخر الجهة أو عدم استجابتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه فيعتبر الطلب مكتملاً.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية