قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١٨
المادة 18
تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي:1 - إذا صدرت التوصية بعدم الاختصاص، فيحال الطلب إلى الأمانة لتزويد مقدم الطلب بالنتيجة.2- إذا صدرت التوصية بالموافقة على التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لإحالتها للمحكمة المختصة.3- إذا تقدم مقدم الطلب بأكثر من إضافة أو تعديل، فيجب أن تتضمن التوصية البت في جميع طلباته.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (18)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.