الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ١٨

المادة 18

تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي:1 - إذا صدرت التوصية بعدم الاختصاص، فيحال الطلب إلى الأمانة لتزويد مقدم الطلب بالنتيجة.2- إذا صدرت التوصية بالموافقة على التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لإحالتها للمحكمة المختصة.3- إذا تقدم مقدم الطلب بأكثر من إضافة أو تعديل، فيجب أن تتضمن التوصية البت في جميع طلباته.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (18)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية