الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٨

المادة 28

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصدر بقرار من المحافظ تسمية الأمين العام للأمانة، ويحدد القرار مهماته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر بقرار من المحافظ تسمية الأمين العام للأمانة، ويحدد القرار مهماته.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية