قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١١
المادة 11
تنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441 هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، وهي على النحو الآتي:1- إضافة المساحة الإجمالية.2- تعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو الـتأثير على المجاورين.3- إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.4- إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.5- تعديل رقم السجل المدني.6- تعديل الاسم أو اللقب.7- تعديل خطأ مادي كتابي.8- إضافة أو تعديل: عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي.9- تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (11)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.