الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ١١

المادة 11

تنظر اللجان طلبات التعديل الشكلي لصكوك الاستحكام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (أ/218) في 25 /3/ 1441 هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، وهي على النحو الآتي:1- إضافة المساحة الإجمالية.2- تعديل الحدود، أو الأطوال، أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو الـتأثير على المجاورين.3- إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.4- إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.5- تعديل رقم السجل المدني.6- تعديل الاسم أو اللقب.7- تعديل خطأ مادي كتابي.8- إضافة أو تعديل: عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي.9- تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (11)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية