الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ١٦

المادة 16

عند ورود ما يقتضي تصحيح محضر التوصية فيكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية:1- إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي ويوقع من قبل جميع أعضاء لجنة النظر.2 -إذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (16)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية