اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
لائحة
٧٤ مادة · الإداري والحوكمة العامة.
بطاقة النظام
- الاسم
- اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
نص النظام
اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1439-09-07 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2018-05-22
- المادة الأولىقيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة المالية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.
- المادة الثانية ( السنة المالية )قيد التحقق
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
- المادة الثالثة ( الميزانية التقديرية )قيد التحقق
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، وتعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
تتولى الإدارة المختصة في الهيئة إعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانية بحسب الفترات المحددة في التعليمات الواردة من وزارة المالية، وعلى أساس تقدير إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وتُزود بها جميع القطاعات والإدارات وتبدي ملحوظاتها عليها -إن وجدت- وتناقش ويُرد على استفساراتها، وذلك لإدراج المشروعات والبرامج في مشروع الميزانية السنوية لاعتماده من الرئيس التنفيذي وعرضه على اللجنة، تمهيداً لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.
- المادة الخامسة ( إحالة الميزانية )قيد التحقق
تزود الهيئة وزارة المالية بمشروع الميزانية في الموعد المحدد لذلك.
إن بدأت السنة المالية الجديدة والميزانية لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانية السابقة بقرار من الرئيس التنفيذي، وفقاً للتعليمات المتبعة.
- المادة السابعة ( تنفيذ الميزانية )قيد التحقق
تخصص بنود الميزانية بعد اعتمادها وتسلمها من وزارة المالية.
يجوز التعديل على إجمالي مخصصات الميزانية بالزيادة أو التخفيض وفقاً للضوابط المحددة لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانية.
- المادة التاسعة ( الارتباطات المالية )قيد التحقق
يجب التأكد من وجود اعتمادات مالية في ميزانية الهيئة قبل إنشاء أي التزام مالي عليها، وأن يكون الالتزام أو الارتباط بالصرف في حدود المخصصات المعتمدة في الميزانية السنوية للبند المخصص.
تنشأ الارتباطات المالية للغير نتيجة الآتي: إبرام عقد بين الهيئة وغيرها. صدور تعميد، أو أمر شراء، أو إشعار بالترسية؛ من الهيئة لغيرها.
تكون المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقاً لما يرد في اللائحة، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية.
تُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية.
لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.
تطبق الهيئة القواعد المقرة في شأن تدبير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة من الخزينة العامة للمشروعات الجديدة والطارئة التي تكلَّف الهيئة بتنفيذها أو ترى ضرورة تنفيذها خلال السنة المالية التي لم تدرج في ميزانيتها.
تضع الإدارة المالية نظاماً متكاملاً للقيد والتسجيل والمتابعة يفي بمتطلبات سلامة ودقة تنفيذ الميزانية السنوية والارتباط عليها والصرف منها.
تضع الإدارة المالية نظاماً للارتباطات المالية بما يتمشى مع النفقات العامة وبرامج الهيئة ومشاريعها، يؤدي إلى تحقيق الأهداف الآتية: إحكام الرقابة على الالتزامات المالية التي تنشأ على الهيئة، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمدة. إظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفة المبالغ المرتبط بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين.
- المادة السابعة عشرة (التقارير الدورية)قيد التحقق
تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية توضح المبالغ المرتبط بها والمناقلات التي تمت والمبالغ المصروفة ورصيد كل بند من بنود الميزانية، وتعرضها على الرئيس التنفيذي.
تعد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويكون تسجيل معاملات الهيئة المالية في السجلات المحاسبية بالريال، ووفقاً للتسلسل التاريخي لتلك المعاملات.
تعد القوائم المالية السنوية عن مدة اثني عشر شهراً تبدأ من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنة التالية.
- المادة العشرون (ذمم مدينة ودائنة)قيد التحقق
تعد الحقوق المالية المستحقة للغير ذمماً مدينة على الهيئة، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الدائنة حقوقاً مالية مترتبة للهيئة على الغير وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
- المادة الحادية والعشرون (الاستهلاك)قيد التحقق
تحدد نسب الاستهلاك للأصول وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
تقفل الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وفقاً لأحكام اللائحة والتعليمات المتبعة.
- المادة الثالثة والعشرون (موارد الهيئة)قيد التحقق
تتكون موارد الهيئة من الآتي: الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. الدخل الذي تحصل عليه من عائد استثماراتها. التبرعات والمنح والهبات والوصايا. عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس. أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع الهيئة إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تقيد إيرادات الهيئة ضمن حسابات الميزانية العامة للدولة، وعلى الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لتخصيص هذه الإيرادات للهيئة؛ للصرف منها.
تُدفع المبالغ التي تستحق على الهيئة بعد استكمال الإجراءات واستيفاء المستندات المؤيدة اللازمة لإجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات أو اعتمادات مستندية أو حوالات مصرفية أو وفقاً لأنظمة التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقدية المستديمة أو المؤقتة وذلك باعتماد الصرف من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه، ومن مدير الإدارة المالية.
- المادة السابعة والعشرون (ضوابط الصرف)قيد التحقق
يكون الصرف بشيكات غير قابلة للتظهير بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق -أو من يفوضه- بالتوقيع على مستند الصرف بما يفيد بتسلّم الشيك أو إيصال تسلم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال إيداع الشيك ترفق نسخة من إشعار الإيداع مع مستند الصرف، على أن تختم جميع الشيكات الصادرة من الهيئة بختم الصرف للمستفيد الأول فقط. يكون إلغاء الشيكات المحررة والموقعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية. تحفظ دفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان آمن في الإدارة المالية، وتكون تحت مسؤولية رئيس الحسابات.
يكون الصرف بموجب العهد النقدية المستديمة وفقاً للقواعد التي تعدها الإدارة المالية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي.
تُجرى جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الإدارة المالية في الهيئة وفقاً للإجراءات المحاسبية؛ من مراجعة، وإعداد، وقيد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مرافقاتها في ملفات في الإدارة المالية، بعد إثباتها وقيدها مسلسلة رقميًّا في البرامج المالية.
- المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)قيد التحقق
يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلُّم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يراعى أن تقيد في دفاتر إيصالات التسلُّم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.
يقوم مدير الإدارة المالية بمتابعة أرصدة حسابات الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صورة من المحضر للرئيس التنفيذي.
يقوم مدير الإدارة المالية -كل شهر- بمتابعة تحصيل الحقوق المستحقة للهيئة لدى الغير، وذلك من خلال ما يأتي: إعداد تقارير شهرية عن المبالغ المستحقة المسددة وغير المسددة. وضع آلية تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. رفع التوصيات اللازمة لصاحب الصلاحية في شأن الحقوق التي تعذر تحصيلها لمعالجتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
تختم أوامر الصرف والمستندات الأصلية المؤيدة بختم "صرف" أو "مدفوع" لضمان عدم تكرار الصرف.
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي: سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200.000) مائتي ألف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لأغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. لا يجوز صرف سلفة أخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.
مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون للهيئة نظام محاسبي تعتمده اللجنة، يشتمل على مجموعة مستندية وسجلات وتقارير ملائمة تخدم أغراض الهيئة، وعلى نظام للرقابة الداخلية.
يجب أن يشتمل النظام المحاسبي على دورة مستندية شاملة تشمل أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والإلغاء، والتأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الفرعية المساعدة المقيدة في برامج الهيئة المحاسبية مع إجمالي الحسابات المختلفة في الأستاذ العام.
تقوم الإدارة المالية بتصميم وإعداد دليل للحسابات يعتمده الرئيس التنفيذي، بحيث توفّر البيانات المالية اللازمة للإدارة العليا في الهيئة بصفة دورية وعند الطلب.
دون إخلال بالمادة (الرابعة والعشرين) من اللائحة، تفتح حسابات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد البنوك المحلية داخل المملكة باسم الهيئة، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، تودع فيها أموال الهيئة وإيراداتها وينفق منها على مصروفاتها.
يكون للهيئة وحدة مراجعة داخلية.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة وما تقضي به اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ تتولى وحدة المراجعة الداخلية المهمات الآتية: تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الهيئة وممتلكاتها من الاختلاس والتلاعب والضياع. التأكد من التزام الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية المعتمدة لديها، والتحقق من كفايتها وملاءمتها. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها، للتأكد من أنها تمت وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. فحص البرامج المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي. مراجعة حسابات الهيئة البنكية، وفحص برامجها المحاسبية، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة أعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبية، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً لأحكام اللائحة والقواعد والإجراءات المقررة. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الهيئة، والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الهيئة. القيام بالأعمال التي يكلفها بها الرئيس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها.
يكون لوحدة المراجعة الداخلية، ومن يكلفهم المجلس بالرقابة على الأعمال المالية، صلاحية الحصول والاطلاع على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهماتهم، وعلى الإدارات المختصة في الهيئة التعاون معهم في ذلك.
يعدّ مدير الإدارة المالية مسؤولاً عن اقتراح الإجراءات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهيئة.
تخضع جميع إيرادات الهيئة ومصروفاتها وإجراءاتها المالية للرقابة والفحص من الجهات المختصة، للتأكد من سلامة السياسات والإجراءات المالية المتبعة، ومدى انسجامها مع اللوائح والقرارات المالية المعتمدة لدى الهيئة.
يجب الفصل بين مسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى القيد في البرامج والسجلات المحاسبية، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى التدقيق والمراجعة قبل الصرف، ومسؤوليات واختصاصات الوظائف التي تتولى صرف المستحقات المالية.
تعد الإدارة المالية تقارير وبيانات مالية ومحاسبية، وتزود بها قطاعات وإدارات العمل المختلفة في الهيئة عند الحاجة إليها.
تكون الرقابة على الموجودات عن طريق الجرد والتفتيش الدوري والمفاجئ، وكذا الرقابة بوساطة التسجيل المنتظم في السجلات التفصيلية ذات العلاقة.
يستغنى عن الموجودات التي يتعذر إصلاحها أو استعمالها أو الاستفادة منها، عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، تتولى حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الأدنى لقيمة بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع أعضاء هذه اللجنة، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح إلا من قبل رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها.
- المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)قيد التحقق
يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
يصدر الرئيس التنفيذي قراراً باعتماد القواعد التي تنظم أعمال المستودعات في الهيئة، ويدخل في ذلك إعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعية.
تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الأعمال التي تقوم بها الهيئة عن طريق منافسات عامة أو محدودة أو بطريق الشراء المباشر، وفقاً لما يعتمده الرئيس التنفيذي لأسلوب التأمين المناسب، ويؤجر ويستثمر ما يخص الهيئة من المشروعات والعقارات عن طريق المزايدة العامة أو المحدودة، وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة وظروف تنفيذ الأعمال، مع التقيد حين الترسية والتعاقد بالاعتماد من صاحب الصلاحية وفق الجدول المرفق. يوجه الرئيس التنفيذي -في حال المنافسة المحدودة- الدعوات الخاصة لتنفيذ المشروعات والأعمال والمشتريات والخدمات إلى ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والأفراد المختصين في المجال المطلوب تأمينه لتقديم عروضهم. للهيئة عند الحاجة إلى وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقاً لتقديرها- الإعداد لإجراء مسابقة فيما بين (ثلاثة) مكاتب استشارية هندسية -على الأقل- مختصة بالتصميم؛ لتقديم أفكارها الأولية لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الإرشادي الخاص بالمسابقة، الذي يتم اعتماده متضمنًا الشروط الفنية للمسابقة، مع تخصيص (ثلاث) جوائز -على الأكثر- للفائزين الأوائل الذين يعتمدون بقرار من لجنة تحكيمٍ؛ يُعين أعضاؤها وتحدد مكافآتهم ومقدار كل من جوائز الفائزين مع أي مصروف آخر؛ بقرار من الرئيس التنفيذي.
تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها. تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.
- المادة الثانية والخمسون (اللجنة الفنية)قيد التحقق
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لجنة فنية متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يختارون من بين موظفي الهيئة؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الأدنى للأجرة أو عوائد الاستثمار وفقاً للأسعار السائدة بموجب محضر موقع من جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك قبل طرح أي مشروع خاص بتأجير أو استثمار أيٍ من المشروعات التابعة أو الخاضعة لإشراف الهيئة وإدارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رئيس لجنة فحص عروض التأجير والاستثمار، وبحضور كل أعضائها، بعد تسلم جميع العروض المقدمة للمشروع.
على من يرغب في التقدم للمنافسة تقديم عرضين: أحدهما فني والآخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهوناً بقبول العرض الفني.
للهيئة استبعاد المتقدم للمنافسة في أيّ من الحالتين الآتيتين: إن قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع أو الأسعار السائدة بنسبة تزيد على (35%) خمسة وثلاثين في المائة. إن تبين للجنة فحص العروض أن المتقدم للمنافسة لديه مشروعات يزيد فيها حجم التزاماته التعاقدية على قدراته المالية أو الفنية.
- المادة الخامسة والخمسون (العرض الوحيد)قيد التحقق
إن لم يُقدم للمنافسة إلاَّ عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات -عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض إن كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي.
1-الضمان الابتدائي: أ- يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح (من واحد إلى اثنين في المائة) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة ووفقاً لنماذج الضمانات البنكية الحكومية المعتمدة. ويكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيئة قبول الضمان الابتدائي إن كان النقص في حدود ثلاثين يوماً، مع حقها في تمديده بما يكمل تسعين يوماً. ب- لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في حالة الشراء المباشر، أو عند التعاقد مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها. ج- ترد الضمانات الابتدائية إلى أصحاب العروض المستبعدة بعد البت في الترسية، وكذلك في حالة إلغاء المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبدِ صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وموافقة الهيئة على ذلك. 2-الضمان النهائي: أ- على من تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً وفقاً لنماذج الضمانات الحكومية وصيغها المعتمدة بنسبة (5%) خمسة في المائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدائي، ويجرى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقته يجرى التفاوض مع أصحاب العروض الأخرى وفقاً لتسلسلهم. ب- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالة الشراء المباشر، ما لم تنص وثائق المنافسة على ذلك. وتعفى من تقديم الضمان النهائي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المائة من رأس مالها وقت الترسية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بشرط تنفيذها الأعمال بنفسها، وكذا الهيئات والمؤسسات الدولية العلمية والبحثية (غير الهادفة للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي حتى ينفِّذ المتعاقد التزاماته، وفي عقود الأشغال العامة حتى انتهاء فترة الصيانة وتسليم الأعمال نهائيًّا. د- يُخفّض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويًّا بحسب تنفيذ الأعمال، بشرط ألا يقل الضمان عن (5%) خمسة في المائة من قيمة الأعمال الباقية من العقد.
تقبل الضمانات إن كانت وفق أحد الأشكال الآتية: خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المرخص لها. خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية المرخص لها . تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتوريد الإعاشة أو التي تتطلب تأميناً عاجلاً بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأعمال لمدة ثلاثة أيام.
للهيئة تأجير أو استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكة للدولة وذلك من خلال طرحها في مزايدات عامة أو محدودة وفقاً لما يقرره الرئيس التنفيذي، على أن تتم الترسية ومباشرة إجراءات التعاقد بعد موافقة صاحب الصلاحية طبقاً لجدول الصلاحيات المشار إليه الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة. وتزود وزارة المالية بنسخة من عقود التأجير أو الاستثمار، التي تبلغ إيرادتها السنوية مليوني ريال فأكثر، قبل توقيعها، لمراجعتها.
- المادة التاسعة والخمسون (استئجار العقار)قيد التحقق
للرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- استئجار الأعيان، أو العقارات من الغير وفقاً لحاجة الهيئة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- المادة الستون (إعداد العقود)قيد التحقق
مع مراعاة نماذج العقود الحكومية المعتمدة، تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة إعداد نماذج العقود المختلفة، وتعتمد من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه. فيما عدا عقود التوظيف، لا تبرم أي اتفاقية أو عقد إلاَّ بعد مراجعته من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتزوَّد بنسخة من ذلك بعد التوقيع. توثق عملية الشراء إن كان مبلغها ثلاثمائة ألف ريال فأكثر بموجب عقد أو اتفاقية، وفيما عدا ذلك فللهيئة الاكتفاء بالمكاتبات المتبادلة.
للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين. ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.
للهيئة أن تدفع للجهة المتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقها بنسبة لا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل تقديمها ضماناً بنكيًّا مساوياً لهذه القيمة، وينص على ذلك في شروط المنافسة، وتستوفى هذه الدفعة بالنسبة نفسها اعتباراً من المستخلص الأول للمتعاقد وفقاً لما يأتي: تصرف مستحقات المقاول على دفعات وفقاً لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة. يصرف المستخلص الأخير، الذي يجب ألاَّ يقل عن (10%) عشرة في المائة في عقود الأشغال العامة وعن (5%) خمسة في المائة في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائيًّا، أو توريد المشتريات.
يجوز -بموافقة الرئيس التنفيذي- تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) كالتشغيل والصيانة والنظافة التي تبرمها الهيئة؛ في حالات الضرورة وبناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألاَّ تتجاوز كامل مدة العقد الإجمالية بما في ذلك مدد التجديد (5) خمس سنوات، وعلى أن تكون بأسعار العقد الأساس نفسها.
تطبق الأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل.
- المادة السادسة والستون (قبول التبرعات)قيد التحقق
للهيئة -بموافقة المجلس- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح المطلقة والمقيدة منها تحت أي اسم، مع مراعاة القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
- المادة السابعة والستون (الرعاية)قيد التحقق
للهيئة -بموافقة الرئيس التنفيذي- رعاية الأنشطة والمناسبات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأغراضها الأساس، في حدود الصلاحيات المحددة في دليل الصلاحيات.
- المادة الثامنة والستون (إعداد الدليل)قيد التحقق
مع مراعاة الصلاحيات المحددة في اللائحة، يعد الرئيس التنفيذي دليل الصلاحيات، وتعتمده اللجنة.
على جميع المختصين في الهيئة الالتزام بمستوى الصلاحيات المحددة في اللائحة.
- المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)قيد التحقق
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ومدة عمله. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام بأي عمل فني أو إداري لها، ولا يجوز كذلك أن يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مكافأة أو بدل سوى الأتعاب المقررة له سنويًّا.
يتولى مراجع الحسابات مراجعة الحسابات الختامية والبيانات المرافقة لها الخاصة بالهيئة، وذلك لإبداء رأيه الفني المحايد حول دقة وعدالة تمثيل تلك القوائم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التأكد من وجود نظام آلي أو دفتري ومستندي يخدم أغراضها، وأن هناك نظاماً للرقابة الداخلية يشمل جميع العمليات المالية لها. وله في سبيل تحقيق ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الهيئة وسجلاتها، وغيرها من الوثائق، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وكذلك التحقق من موجوداتها وحقوقها والتزاماتها.
يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
عند اكتشاف أي مخالفة، أو اختلاس، أو تصرف يُعرِّض أموال الهيئة أو أصولها للهدر، يتعين على إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير فوري بذلك -يتضمن التوصيات المناسبة- إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يراه في شأنه، مع إحاطة ديوان المراقبة العامة بذلك.
- المادة الرابعة والسبعون (سريان اللائحة)قيد التحقق
تسري اللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. يصدر الرئيس التنفيذي القرارات والإجراءات المنفذة لأحكام اللائحة.