الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٤٨

المادة الثامنة والأربعون (بيع الموجودات)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون بيع موجودات الهيئة -ما عدا العقارات- والمستغنى عنها عن طريق لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويكون البيع بالطريقة التي تراها اللجنة محققة لمصلحة الخزينة العامة ووفق القواعد والإجراءات التي تعدها الإدارة المالية، وبموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (48) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية