اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٣٠
المادة الثلاثون (تحصيل الأموال من الغير)
الحالة قيد التحقق من المصدر
يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلُّم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يراعى أن تقيد في دفاتر إيصالات التسلُّم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون تحصيل الأموال المستحقة للهيئة لدى الغير آليًّا عن طريق النظام الآلي "سداد" أو بشيكات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو بحوالات مصرفية، وذلك بموجب إيصالات تسلُّم في حالة التحصيل في مقر الهيئة، على أن يراعى أن تقيد في دفاتر إيصالات التسلُّم عهدة على الموظف المختص بالتحصيل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.