اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٧٠
المادة السبعون (مراجع الحسابات الخارجي)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه ومدة عمله. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهيئة والقيام بأي عمل فني أو إداري لها، ولا يجوز كذلك أن يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحة مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مكافأة أو بدل سوى الأتعاب المقررة له سنويًّا.
الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (70) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/70
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.