الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة (ترحيل وتدوير الأرصدة الباقية)

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز ترحيل (تدوير) الأرصدة الباقية من مخصصات بنود ميزانية الهيئة في نهاية العام المالي إلى ميزانية العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمشروعات والمشتريات التي كان مقرراً الانتهاء من تنفيذها أو توريدها، ويجوز ترحيل أرصدة مخصصات المشروعات والمشتريات الطويلة الأجل (أكثر من سنة) إلى السنة المالية التالية في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنة المالية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية