الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة ( المناقلة بين الوفورات )

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُجرى المناقلة بين الوفورات المتحققة في التكاليف المعتمدة في الميزانية للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية