الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 61واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٦١

المادة الحادية والستون (زيادة الالتزامات في العقود وتخفيضها)

الحالة قيد التحقق من المصدر

للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين. ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة زيادة الالتزامات التعاقدية بما لا يتجاوز نسبة (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (20%) عشرين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك بموجب أمر (أو أوامر) تغيير يقره الرئيس التنفيذي، وذلك ضمن حدود نسبتي الزيادة أو النقص المشار إليهما في هذه المادة، على أن تراعى في ذلك الضوابط الآتي: أ- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. ب- إن لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء المباشر بحسب الأحوال؛ لدراسة التكليف بتلك الأعمال، ومناسبة الأسعار التي قدمها المتعاقد. فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، فيتم التعاقد على تنفيذها بوساطة مقاولين آخرين. ج- لا يجوز التكليف بأعمال إضافية بعد تسلم الأعمال محل العقد.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (61) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/61

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٠كل مواد النظامالمادة ٦٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية