اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٦٢
المادة الثانية والستون (صرف المقابل المالي)
الحالة قيد التحقق من المصدر
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تدفع بأي عملة أخرى إن نصت شروط المنافسة على ذلك، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد الذي تتجاوز قيمته خمسة ملايين ريال بأكثر من عملة إلاَّ بعد التنسيق مع وزارة المالية.
الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (62) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/62
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.