الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٧٢

المادة الثانية والسبعون (الحسابات الختامية)

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعد الرئيس التنفيذي الحساب الختامي، ويعرضه على اللجنة لمراجعته ورفعه إلى المجلس خلال تسعين يوماً (على الأكثر) من انتهاء السنة المالية؛ تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (72) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية