الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 51واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ٥١

المادة الحادية والخمسون (لجنة فحص العروض)

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط.  تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها.  تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المنافسات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. ولا يعد انعقاد اللجنة نظاميًّا إلا بمشاركة المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط.  تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه لفحص عروض التأمين المباشر وتحليلها.  تشكل لجنة (أو أكثر) بقرار من الرئيس التنفيذي -أو من يفوضه- لفحص وتحليل عروض المزايدات العامة والمحدودة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، إضافةً إلى رئيسها. وينص في القرار على عضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لأعضائها لمرة واحدة فقط. على أن ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتائج تحليل العروض إلى صاحب الصلاحية للبت فيها بحسب الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من المادة الخمسين من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (51) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/51

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٠كل مواد النظامالمادة ٥٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية